الميرزا أبو الفضل الزاهد

48

رسالة الضرر وما فيه من الخبر وماله من الاثر

الغاصب قيمة الصفة لصدق الأداء والضرر على الغاصب وان الظالم لا يظلم وفي الفرض المذكور فروع تمسك فيها صاحب الجواهر باجراء قاعدة الضرر للغاصب ) إذا حصلت دابة في دار ولم يكن لأحدهما تفريط قال صاحب الجواهر يقدم أعظمهما ضرارا وان تساويا يقرع بينهما وكذلك لو أدخلت دابة رأسها في قدر الغير وكذا في صورة الخشية على حائط جازان يسند بجذع بدون اذن صاحب الحائط . [ الاستدلال بالضرر في ] كتاب الشفعة - لا يخفى ان الظاهر من عبارة الجواهر ان الشفعة شرعت لدفع الضرر عن الشريك ظنا منهم ان حديث لا ضرر ولا ضرار من قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في قضائه ولكن يمكن ان يقال إن قوله لا ضرر ولا ضرار نقل من الراوي كلام الامام لا نقل الامام كلام الرسول صلى اللّه عليه وآله وحينئذ فالشفعة حق تعبدي لا يتمسك فيها بالضرر . [ الاستدلال بالضرر في ] كتاب احياء الموات - في حريم المحياة من الأرضين تمسكوا كثيرا بالضرر وورد فيه اخبار حد الحريم بالضرر وفيها اخبار حده بمسافة معينة ويمكن حمل الأخبار الأخيرة على الغالب فلا يعارض اخبار الضرر وبعد الرجوع إلى الاخبار يحصل القطع بان الضرر في نظر الشارع مهم مؤثر في تغيير الحقوق والاحكام حتى أن الضرر المتوجه إلى الشخص من مرض أو مال يسمى اضطرارا كما مضى في كتاب الغصب ويؤثر في إباحة المحرمات حتى ضرب المؤمن أو جرحه على قول دون القتل فعلى هذا إثارة الدخان في الدار والأرياح الخبيثة والأصوات المؤلمة والمزعجة ممنوع لأنه ضرر على الجار والجار كالنفس لا يضار وأحاديث وصفه المتقين : ولا يضار جاره وهذه المضرات لا يعد تصرفا في الملك وان قيل إن الضرر